Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 411

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. وقف النقود في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

المطلب الثاني- حكم الوقف وما يتصل به:

أ- حكم الوقف عند الحنفية هو زوال ملك الواقف عن الشيء الموقوف فلا يملكه أحد ولو الموقوف عليهم، والوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، فهو من التبرعات المندوبة، وجمهور العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف كما ورد عن عمر وخالد (١) ﵄، وهو من خصائص الإسلام.

وقال الحنفية: الوقف مباح، وقد يصبح واجبًا بالنذر، وقد يكون سنة إذا كان على طلاب العلم، وقد يكون نافلة إذا نوى به التقرب إلى الله تعالى، ولكن الأصل في غير المنذور منه أنه مباح عندهم.

ب- وحكمة الوقف أو سببه: في الدنيا البر والثواب بنية من أهله.

ج- وركن الوقف عند الحنفية: صيغة الوقف، عملا بقول الإمام أبي يوسف، وبه يفتى للعرف، وقد يثبت الوقف بالضرورة كـ الوصية بغلة داره للفقراء، فركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف.

وقال الجمهور: للوقف أركان أربعة: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. أو العقد الشرعي. أما القبول من الموقوف عليه فليس ركنا عند الحنفية والحنابلة، ولا شرطا لصحة الوقف ولا للاستحقاق عليه، ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركنا إذا كان الوقف على معين إن كان أهلا للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كـ الهبة والوصية (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 411 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.