Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 413

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. وقف النقود في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

٤ - المطلب الرابع- أنواع الوقف باعتبار غرضه: (١) .

يتنوع الوقف باعتبارات مختلفة أنواعًا كثيرة، بلغت هذه الاعتبارات لدى بعض الباحثين المعاصرين- ثمانية، والذي يهمنا في بحثنا هذا، أنواع الوقف باعتبار غرضه، فهي أنواع ثلاثة:

١- الوقف الذري (الأهلي) : وهو ما يوقف على الذرية من أسرة الواقف، فإذا انقرضت الذرية آل إلى خيري.

٢- الوقف الخاص (الخيري) : وهو الوقف في أول الأمر على المصالح الخيرية وجهات البر وأعمال الخير.

٣- الوقف العام (وهو الوقف في ابتداء الأمر على المصالح العامة) : كالمساجد والمشافي، ويدخل فيه الأراضي الخراجية من هذا الوجه، لأنها وقفت على الأجيال اللاحقة ولم توزع بين الفاتحين.

وأما محل الوقف: فهو المال الموجود المتقوم من عقار أو منقول، ثبت ذلك بالسنة بالإجماع.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 413 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.