Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 417

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. وقف النقود في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

ومن ذلك وقف الحقوق المعنوية، ووقف الحقوق المعنوية التراثية، وصور وقفية جديدة في حق الطريق، وصور جديدة من وقف الخدمات، وصور وقف حقوق ارتفاق أخرى، وهنالك صور جديدة في وقف المنافع، وصور للواقف شبيهة بوقف المنافع، ومن ذلك وقف كمية من الماء، وهو من وقف الأعيان المتكررة، وهو معروف في بلاد الشام واسمه (السبلان: وهي جمع سبيل) (١) .

وأما وقف النقود فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منع، فمن المجيزين من أجاز ذلك لاتخاذه زينة قياسا على جواز تأجيرها لذلك على خلاف فيه، ومنهم من قال بجواز وقفها لإقراضها، ومنهم من قال بوقفها لاستثمارها مضاربة ثم يوزع ربحها على أغراض الوقف. وهنالك صور جديدة لوقف النقود وما هو في مقامها فيها نظر، وسأستوفي الكلام عليها في المباحث القادمة إن شاء الله (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 417 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.