Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 431

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. وقف النقود في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

* * *

الفصل الثاني

سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته

المطلب الأول- إدارة الوقف النقدي:

الوقف النقدي قد يكون فرديًّا أو جماعيا، فالوقف النقدي الفردي أمر إدارته يسير، لكن الوقف النقدي الجماعي يحتاج إلى مؤسسات وقفية تشرف عليها الدولة وتنظم شؤونها، وتكون من مجموعة الواقفين أو من وكلائهم أو من ينصبونه من الأشخاص لذلك، ويتم ذلك عن طريق إنشاء صناديق وقفية من مجموعة من المؤسسات والجمعيات الوقفية.

وصفوة القول: إن إدارة الوقف النقدي كإدارة أموال اليتامى؛ يقول أستاذنا العلامة الشيخ مصطفى الزرقا: (إن مسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من مسؤولية الأوصياء وواجباتهم، والتصرف في مال الوقف يستمد أحكامه من التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية) (١) . اهـ.

المطلب الثاني- تنمية الوقف النقدي واستغلاله:

يقصد بالتنمية: زيادة في رأسمال الوقف كإصلاح أرض سبخة لزراعتها أو البناء على أرض وقفية معطلة الفائدة. أما استغلال الوقف واستثماره فهو استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه كتحضير المسجد للصلاة والمشفى للتمريض، ومن الصور التي تحدث عنها الفقهاء من صور تنمية الوقف صورة حفر بئر في أرض الوقف الزراعية لإصلاحها، فكانت تسقى بعلا بالمطر فأصبحت تسقى بالسانية، ومن ذلك عدم إضافة وقف جديد بزيادة رأس مال الوقف إلا بموافقة الموقوف عليهم لأن حصتهم متعلق بها كلها إلا ما استثني من ذلك للضرورة أو للحاجة أو للتعامل أو لعموم البلوى (٢) .

لذلك بقي من طرق تنمية الوقف الزيادة المطلقة من غير إيرادات الوقف من الواقفين أنفسهم أو من غيرهم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 431 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.