Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 447

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد الشيخ حسن الجواهري

وهذا القسم من الوقف يظهر منه أنه تمليك على المساجد والمدارس وإن كانت نفس المساجد غير مملوكة (كما تقدم) ، لأن الملكية إضافة بين المالك والمملوك وهي خفيفة المؤونة، فكما يمكن اعتبار الملكية للأحياء والأموات من ذوي الشعور، يمكن اعتبارها لغير ذوي الشعور من الجمادات.

وهكذا إذا ملكنا المسجد فراشا وأواني وآلات وبناء وأدوات تبريد وتدفئة، فإن كل هذه الأمور تكون ملكا للمسجد، وعليه يجوز بيعها إذا عرض لها ما يسوغ البيع (كما سيأتي) . كما أنه إذا أخذها أحد يكون ضامنا لها وغاصبا أيضا.

ولكن الفرق بين الدكاكين الموقوفة على المسجد وبين قناديل المسجد وأثاثه: هو أن المنافع الآتية من الدكاكين وأمثالها الموقوفة على المسجد تكون مملوكة ملكا طلقا للمسجد أو للمشهد أو للمدرسة، فيجوز للمتولي بيع تلك المنافع وتبديلها بشيء آخر من غير عروض مجوز لها من المجوزات التي تجوز بيع الوقف (كما سيأتي) ، كما يجوز بيع المشترى بالمنافع هذه أيضا وتبديله بشيء آخر، بخلاف الأصل وهو الدكان والحمام فإنه لا يجوز بيعه إلا عند عروض مجوِّز له (كما سيأتي) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 447 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.