Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 459

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد الشيخ حسن الجواهري

يبقى أننا نتمكن أن نصل إلى نتيجة وقف المال لأجل القرض أو المضاربة مع صرف الربح في جماعة الفقراء من المسلمين بالوصية التي تنفذ بعد الموت في خصوص الثلث إن لم يرض الورثة بالزائد عليه، فيوصي الإنسان بصرف مقدار معين من أمواله في إقراض المحتاجين أو المضاربة به على أن يكون الربح للمحتاجين من أهل بلده مثلا، فبهذه العملية نصل إلى نتيجة وقف المال على القرض أو المضاربة به على أن يكون الربح لجماعة معينة، أما نفس الوقف بالنقود المالية فلم يتم عليه أي دليل (١) .

النظم الكفيلة بضبط الأوقاف:

لا بد لنا من نظم تكفل ضبط الأوقاف وحفظها من الضياع والاستيلاء والاندثار، فقد قرر الشرع الحنيف حتمية وجود متول للوقف، يتعين أما من قبل الواقف أو من قبل الحاكم الشرعي، ولا بد في تعيين المتولي أو الناظر من قبل الحاكم الشرعي من إحراز عدالته وأمانته على الوقف ومعرفته بما يصلح الوقف. وقد نجد في بعض الأحيان وجود إشراف شرعي بصورة ما على متولي الوقف، فيعزل أن لوحظ عليه خيانة أو عدم معرفة بحفظ الوقف وإصلاحه، وينصب شخص آخر مكانه.

وقد يتقدم الحاكم الشرعي لنصب متول على الأوقاف التي ليس لها متول يقوم برعايتها وإصلاحها وصرف وارداتها التي يعتبر الإفراط أو التفريط فيها لا يخلو من عقوبة شرعية دنيوية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 459 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.