Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 468

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

وقد وردت هذه الكلمة أيضاً في السنة كثيراً، وهي لا تعدو معانيها عن ثمار الأشجار والنباتات، منها قوله ﷺ: ((نهى عن بيع الثمر حتى يزهو)) (١) ، وقوله ﷺ: ((اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض)) (٢) ، وغير ذلك.

الاستثمار في الاصطلاح: ورد لفظ (التثمير) في عرف الفقهاء عندما تحدثوا عن السفيه والرشيد فقالوا: الرشيد هو القادر على تثمير ماله وإصلاحه، والسفيه هو غير ذلك، قال الإمام مالك: "الرشد: تثمير المال، وإصلاحه فقط " (٣) ، وأرادوا بالتثمير ما نعني بالاستثمار اليوم (٤) . وأما لفظ الاستثمار فلم يرد في كتب اللغة بمعناه الاقتصادي، ولذلك في معجم الوسيط: الاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات، وإما بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات، ثم وضع رمز (مج) الذي يدل على أن هذا المعنى هو من وضع مجمع اللغة (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 468 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.