Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 470

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

ومن الأدلة المعتبرة على ذلك أن وجوب الزكاة في الأموال يدفع أصحابها إلى التجارة، لأنهم إن لم يتاجروا فيها تأكلها الصدقة والنفقة، وهذا ما يؤيده الفكر الاقتصادي الحديث حيث يفرض أنواعاً من الضرائب لدفع أصحاب الأموال إلى عدم اكتنازها، بل قد وردت أحاديث تصل بمجموعها إلى درجة الصحيح أو الحسن الذي ينهض به حجة على وجوب التجارة في أموال الصغار (اليتامى وغيرهم) والمحجور عليهم (السفهاء والمجانين وناقصي الأهلية) ، فقد روى الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: ((ابتغوا في مال اليتيم - أو في أموال اليتامى - لا تذهبها - لا تستهلكها – الصدقة)) ، وقد قال البيهقي والنووي: "إسناده صحيح، ولكنه مرسل معضد بعموم النصوص الأخرى، وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم" (١) .

قال البيهقي: "وهذا - أي حديث ابن ماهك، مرسل إلا أن الشافعي ﵀ أكده بالاستبدال بالخبر الأول - وهو عموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقاً - وبما روى عن الصحابة في ذلك " (٢) . وقال النووي: ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب ﵁ موقوفاً عليه بلفظ: ((وابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة)) وقال: إسناده صحيح، ورواه أيضاً علي بن مطرف (٣) .

وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ((اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد نقلاً عن شيخه الحافظ العراقي: "إن إسناده صحيح" (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 470 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.