Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 495

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

الخلاصة

تطرق البحث إلى تعريف الاستثمار، وحكمه الشرعي بالنسبة للفرد، والأمة، حيث انتهى إلى أنه واجب كفائي على الأمة، للأدلة المعتبرة.

ثم تطرق البحث إلى بيان العلاقة بين الوقف والاستثمار، ثم ذكر أهم طرق استثمار الوقف قديماً وحديثًا وهي:

الطريقة الأولى: الإجارة التي تعتبر أهم الأدوات الاستثمارية للوقف قديماً حتى ربط بينها وبين الوقف، ثم تطرق إلى بعض خصوصية لإجارة الوقف من حيث المدة، وأجر المثل وعدم لزوم الإجارة في حالتي زيادة المدة، وعدم أجر المثل، ومن هذه الخصوصية أيضاً المزايدة في إجارة الوقف، والإجارة بأجرتين، والحكر أو حق القرار، وحكمه ومدته وانتهاؤه على تفصيل بين الققهاء، ومنها المرصد.

الطريقة الثانية: المزارعة.

والطريقة الثالثة: المساقاة.

والطريقة الرابعة: المضاربة.

والطريقة الخامسة: المشاركة العادية والمشاركة المنتهية بالتمليك بصوره المعاصرة.

والطريقة السادسة: الاستصناع.

والطريقة السابعة: المرابحات.

والطريقة الثامنة: إصدار سندات المقارضة وصكوك الاستثمار الخاصة بـ الإجارة، أو بغيرها.

ثم انتهى البحث إلى بيان الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف.

وختم البحث الموضوع ببيان أثر الشخصية الاعتبارية للوقف على تطويره وتنميته، وهل لأنواع الوقف كلها عند توافره ذمة واحدة، أو ذمم مستقلة خاصة بكل نوع؟ أجاب عنها البحث بوضوح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 495 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.