Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 559

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. الأوقاف "الأحباس"وأحكامها وأقسامها ومواردها ومصارفها إعداد سماحة الشيخ عبد الله سليمان بن منيع

حكم التقيد بنص الواقف

ذكر بعض أهل العلم أن شرط الواقف كشرط الشارع، وذكر المحققون من أهل العلم أن معنى هذا أن شرط الواقف كشرط الشارع في الفهم والاستدلال، لا في الاعتبار، فلو شرط شرطاً باطلاً فلا يجوز الأخذ به، بخلاف شروط الشارع فهي شروط صحيحة معتبرة لا يجوز التردد في الأخذ بها، بل هي لازمة.

وفي غاية المنتهى (١) للشيخ مرعي بن يوسف ما نصه: "قال الشيخ: قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛ يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العلم..، وقال: الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، فمن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرط في الإمامة تقديم غير الأعلم"

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 559 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.