Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 563

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. الأوقاف "الأحباس"وأحكامها وأقسامها ومواردها ومصارفها إعداد سماحة الشيخ عبد الله سليمان بن منيع

الوصية

الوصية بالمال: هي التبرع به بعد الوفاة لجهة لها حق التملك على سبيل الاستحباب أو الإباحة.

مشروعيتها:

الأصل في مشروعية الوصية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فهي مشروعة من كتاب الله بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] .

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢] ... وبغير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى بشأن الوصية.

ومشروعة من سنة رسول الله ﷺ؛ من ذلك ما روى ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) (١) .

وأما الإجماع فقد ذكر ابن قدامة ﵀ في المغني إجماع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.

والوصية مشروعة على سبيل الاستحباب، وعلى سبيل الوجوب.

فمن كان عليه دين، أو عنده وديعة، فيجب أن يوصى بذلك براءة لذمته، ووفاء بما عليه من حقوق للآخرين.

ويجوز له على سبيل الاستحباب، أو الإباحة، أن يوصى بجزء من ماله لمن يراه أهلا لها. سواء أكان ذلك على سبيل التمليك، أو كان على سبيل الوقف المعلق بالوفاة.

وكره بعض أهل العلم الوصية من الفقير؛ لأن الله تعالى قل: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة:١٨٠] والفقير لا يترك إلا يسيراً، وورثته أحق به.

وذكر ابن قدامة ﵀ (٢) : أن عليًّا بن أبي طالب ﵁ قال لرجل أراد أن يوصي: إنك لن تدع طائلاً، وإنما تركت شيئاً يسيراً فدعه لورثتك.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 563 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.