Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 577

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد الشيخ خليل الميس

قول متأخري فقهاء الحنفية:

وقال ابن نجيم في فتاويه نقلا عن شرح الوقاية: "إن أبا يوسف يجوز الاستبدال إلا في الوقف من غير شرط إذا ضعفت الأرض عن الريع، ونحن لا نفتي به! وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا ".

ونقل عن جامع الفتاوى قوله: " الأصح أنه لا يجوز استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته.. لأنه لا يقبل الملك كالحر لا يقبل الرق ".

وانتهى ابن نجيم إلى القول: "والذي أعتقده في مسألة الاستبدال ما أفتى به شمس الأئمة السرخسي من أنه لا يجوز استبداله أصلا، والله الموفق للصواب " (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 577 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.