Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 603

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. تنمية واستثمار الأوقاف الإسلامية إعداد الدكتور ناجي شفيق عجم

ثانيا - شروط الواقف:

أن يكون حرا مالكا بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو عدم رشد أو غفلة.

ثالثا - شروط الجهة الموقوف عليها:

يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون جهة بر وخير، كالوقف على الفقراء والمحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإن الوقف يصح باتفاق سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم. وأما إن كان الوقف على غير بر (معصية) كأندية القمار فلا يصح سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم.

رابعا - شروط المال الموقوف:

أن يكون مملوكاً للواقف، ومما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه كالطعام.

أما وقف النقود: النقود مثلية، ومثل الشيء كهو، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها.

أجاز المالكية وقف النقود للسلف وقالوا: "ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه" (١) ، والحنفية ألَّف أحد علمائها رسالة عن جواز وقف النقود، وهي رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، للإمام أبي السعود. (٢)

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز وقف النقود، وكذلك ابن قدامة من علماء الحنابلة (٣) .

ولا يخفى كثرة وتنوع طرق استثمار النقود وتنميتها على أهل الاقتصاد، وبالاستثمار تظل موجودة فتبقى عينها، ولهذا النوع من الوقف مزايا يتعذر وجودها في بقية الأنواع المالية الموقوفة، لتيسرها الكثير من الناس، ولو بالمبلغ القليل (ريال واحد من الشخص) ، ولجواز الوقف المشترك أو الجماعي، من إقامة المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وكما يمكن استثمار النقود الموقوفة في عمليات التمويل الحديثة كالمرابحة وغيرها كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 603 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.