ثالثا: مشروعية الوقف من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع الأمة على ذلك، وأن كل قادر على الوقف من أصحاب رسول الله ﷺ أوقف، كما صح ذلك النقل عن جابر بن عبد الله، ﵄ وأن أول وقف في الإسلام كان من رسول الله ﷺ حينما أوقف الحوائط السبعة التي أعطاه إياها مخيريق اليهودي في غزوة أحد.
رابعا: تقسيم الوقف إلى ثابت ومنقول، والاستدلال على ذلك بسنة رسول الله ﷺ.
خامسا: جواز انتفاع الواقف بوقفه، والاستدلال على ذلك بسنة رسول الله ﷺ.
سادسا: شروط الوقف وشروط الواقف وضرورة التقييد بها ما لم تكن مخالفة لحكمة الوقف وسر مشروعيته.
سابعا: إجراءات الحفاظ على الوقف وتقييد التصرف بما تحقق فيه الغبطة والمصلحة.
ثامنا: أحوال الوقف من حيث انقطاعه ابتداء ووسطا وانتهاء، وأحكام ذلك من النظر الشرعي.
تاسعا: الوصية في إفرادها ما يعتبر وقفا بعد الوفاة، وهي مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع الأمة.
عاشرا: ما يجتمع فيه الوقف مع الوصية من أحكام وما يختلفان فيه.