Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 626

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. تنمية واستثمار الأوقاف الإسلامية إعداد الدكتور ناجي شفيق عجم

النقطة الأخيرة: مسألة الاستثمار، نحن يجب أن نلتزم بالقاعدة المعروفة (الوقوف على ما أوقفها أصحابها) ؛ شروط صاحب الوقف يجب أن يلتزم بها، فإذا كان صاحب الوقف قد سمح بمسألة الاستثمار فليست هناك مشكلة، أما إذا لم يسمح لا نستطيع أن نتعدى هذا الشرط وهذا الغرض إلا أن يكون هناك حاكم شرعي له الحق في أن يتجاوز الأمر بمقتضى ولايته، ولو استثمرنا هذه الأموال فخسرت فعلينا الضمان لأننا تعدينا عن شرط الواقف، فعلينا الضمان وهذا الضمان ناتج من التعدي.

هذا ما توصلت إليه، وأسأل الله أن يكون فيه الخير وأعتذر. والسلام عليكم.

الشيخ عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

معالي الرئيس: لا بد لي في بداية حديثي من أن أطرح نقطة نظام.

لقد طرح هذا الموضوع (استثمار الأراضي الوقفية أو صور استثمار الأراضي الوقفية) في الدورة الماضية، ولم يبت المجمع في العديد من الصور التي طرحت واقترح في حينه أن يعرض الموضوع بشموله، وأُجِّلَ إلى هذه الدورة، لكن عندما وزعت الأوراق التي تتعلق بهذا الموضوع والكتابة فيه كانت قضية استثمار الأراضي الوقفية جزئية من بناء كبير، حيث لدينا العديد من المسائل التي تحتاج إلى نظر وإلى تحرير وإلى بيان الحكم في كثير من أوضاع المؤسسة الوقفية في هذا العصر، بهدف الوصول إلى رسم تصور للمؤسسة الوقفية يعينها على أداء مهامها الكبرى في إدارة الوقف وفي استثماره، وفي تحقيق مردوده لخير المجتمع.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 626 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.