Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 675

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما يروى عن ابن سيرين قال: (كانوا يرصدون العين في الدين، ولا يرصدون الثمار في الدين) .

قال أبو عبيد: (فأما الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر فغير هذا) .

قال أبو عبيد: عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه، قال: قال ابن عباس: (يقضي ما أنفق على أرضه) ، وقال ابن عمر: (يقضي ما أنفق على أرضه وأهله) .

وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وعطاء، وطاوس ومكحول.

وقالوا جميعا: (أما إذا كان دينه من الذهب والورق، وعنده منهما مثله، فإنه لا زكاة عليه، فاتفقوا جميعا على إسقاطها عنه في الصامت مع الدين، واتفقوا جميعا على إيجابها عليه في الأرض مع الدين إلا من اتبع تلك الآثار) .

قال أبو عبيد: واختلفوا في الماشية فقال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي: (الماشية مثل صدقة الأرض تؤخذ منه زكاتها، وإن كان عليه دين) .

وقال أهل العراق: (الماشية مثل الصامت لا تؤخذ منه زكاتها مع الدين) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 675 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.