Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 680

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع.

وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا.

والسبب في اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين، لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده.

ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء كان عليه دين أو لم يكن، وأيضا فإنه قد تعارض حقان: حق لله وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقضى. والأشبه بغرض الشارع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله ﵊ فيها: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) ، والمدين ليس بغني.

وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض، فلا أعلم له شبهة بينة) (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 680 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.