Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 682

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

دين السلم:

كان المزارعون عندنا في السودان إذا لم يكن عندهم ما ينفقونه على الزراعة يقترضون من البنوك بالفائدة أو من الأفراد، ولما منعت الدولة البنوك من الإقراض بالفائدة لجأت البنوك إلى البديل الشرعي للإقراض بالفائدة، وهو عقد السلم الذي يصير فيه الزارع مدينا بكمية من الحبوب هي في الغالب من نوع المحصول الذي يزرعه، فهل يحسم الزارع المقدار الذي في ذمته من محصوله قبل زكاته؟

نعم يحسمه، بل إن الحكم بالحسم هنا أوضح مما لو كان الدين نقودا.

والله أعلم.

كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل، أو قيمتها

الأصل في النفقة على الزراعة أن تكون نقودا، والأصل في إخراج زكاة الزروع أن تكون من أعيانها، والطريقة المثلى لحسم النفقات هي أن يحسم من المحصول ما يساوي المبلغ الذي استدانة المزارع، أو أنفقه من عنده على غير السقي بعد معرفة ثمن الوحدة، ويزكي الباقي.

مثال: المحصول (١٠٠) إردب ذرة ثمن الإردب (٥٠) دينارا، ومبلغ الدين أو النفقة (٥٠٠) دينار تساوي ثمن (١٠) أرادب (٥٠٠ دينار النفقة= ١٠ أرادب) .

(٥٠) دينار ثمن الإردب.

تحسم من إلى (١٠٠) إردب، ويزكى الباقي (٩٠) إردبا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 682 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.