Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 699

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمحتكر:

هذا الدين حكمه كحكم الدين الذي أصله قرض، أي لا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد على النحو الذي ذكرناه.

ولا ينظر في هذه الحالة إلى سبب ملك المحتكر لعروض التجارة، فلا فرق بين ملكها بالشراء، أو الهبة، أو الميراث ما دام قصد بها التجارة.

وإذا قبض المحتكر عرضا عوضا عن دينه فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باعه زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض، لا من حول الأصل (١) .

الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمدير:

هذا الدين يزكى زكاة عروض التجارة، فيزكى عدده إذا كان نقدا حالا ومرجوا، فإن لم يكن نقدا حالا، بأن كان عرضا، أو نقدا مؤجلا مرجوين، قوم بما يباع به على المفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض ثم ينقد، وتزكى القيمة. وأما إذا كان الدين غير مرجو، بأن كان على معدوم أو ظالم، فلا يقومه صاحبه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 699 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.