Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 715

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الديون إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

الثاني- النصوص:

وهي أحاديث صحيحة أو موثقة وردت عن أئمة أهل البيت ﵈ تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، نشير إلى بعضها:

منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﵇ قال: (لا صدقة على الدين ... ) (١) .

ومنها: صحيح محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ﵇ قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (٢) .

ومنها: معتبرة إسحاق بن عمارة قال: (قلت لأبي إبراهيم ﵇: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (٣) .

ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: (قلت لأبي الحسن ﵇: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما مَنْ يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي) (٤) .

فإن هذه النصوص تدل بوضوح على عدم تعلق الزكاة بالدين وليس لها معارض (من الأحاديث) فيما لم يكن الدائن قادرا على استيفاء الدين.

نعم هناك حديث يدل على تعلق الزكاة بالدين المؤجل إذا كان على المليء الثقة لكل ما مر به من السنين، وهو خبر عبد الحميد بن سعيد قال: (سألت أبا الحسن ﵇ عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليء بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه. قلت له: لكم يزكيه؟ قال: لثلاث سنين) (٥) .

لكن يرفع اليد عن ظهوره في الوجوب ويحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين النصوص الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا موثقة إسحاق بن عمار (٦) الصريحة في عدم وجوب الزكاة في الدين إلا بعد قبض الدين ومضي الحول عليه.

قال الهمداني ﵀: ويحتمل قويا أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية زكاة مال التجارة (التي لا تجب زكاتها سواء كان عينا أو دينا عند المشهور من الإمامية) لا زكاة النقدين من حيث هي والله العالم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 715 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.