Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 724

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الديون إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

تنبيه:

لا فرق في الدين بين موجباته وأسبابه من البيع والقرض وغيرهما، ولا في القرض بين كون العين المقترضة باقية عند المقترض سنة أو أكثر أم لا.

وذلك لأن عقد القرض المتعقب بالقبض موجب لانتقال ملكية القرض (المال المقترض) من المقرض إلى المقترض، فالمقترض هو صاحب المال فيجب عليه زكاة ماله إن بقي المال عنده حولا بعد القبض، وكان المال مما يجب فيه الزكاة.

وأما المقرض فهو لا يملك إلا مثل أو قيمة ما أقرضه في ذمة المقترض فيكون حكمه حكم سائر الديون في عدم تعلق الزكاة به لكونه مالا ذميا.

بل ذكر صاحب الجواهر ﵀: أن القرض يفترق عن سائر الديون في أن القائل بالوجوب في الدين على صاحبه إذا كان المديون موسرا، لا يقول به فيما نحن فيه (في القرض إن حال عليه الحول عند المقترض) ثم قال: (ولعله للإجماع والنصوص، ولأنه يكون كتزكية المال الواحد في السنة مرتين ... ) (١) .

هذا من المشهور عند الإمامية، نعم للشيخ الطوسي قول بأن المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فيها، فعليه لا يجري الحول عنده إلا من حين تصرفه (٢) .

ويدل على عدم ثبوت زكاة القرض على المقرض روايات:

منها: ما رواه الشيخ ﵀ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال:

(سألت أبا عبد الله ﵇ عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله؛ على مَنِ الزكاة؟ على المقرض أو المستقرض؛ فقال: على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته) (٣) .

ومنها: ما رواه الكليني ﵀ عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله ﵇: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على مَن زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء، لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه. قال: قلت: أيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه، بل يزكيه كأنه عليه) (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 724 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.