Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 731

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

وقد علل الإمام السرخسي وجهة نظر الحنفية في هذه المسألة بقوله: (ولا يرفع مما أخرجت الأرض نفقة ولا أجرة عامل، لأن بإزاء ما غرم من الأجر دخل في ملكه العوض وهو منفعة العامل، وصار إقامة العمل بأجيره كإقامته بنفسه. ولو كان زرع الأرض كان عليه عشر جميع الخارج من غير أن يرفع من ذلك بذرا أو نفقة أنفقها، فكذلك أجر العامل) (١) .

وقال الإمام الكاساني: (ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ، أو أجر العمال، أو نفقة البقر، لقوله ﷺ: ((ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر)) ، أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن، ولأن النبي ﷺ أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت) (٢) .

وقال العلامة ابن عابدين في (العقود الدرية) : (يجب العشر في جميع الخارج، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو أجرة حافظ، لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه) . و (يجب فيما سقى بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع) (٣) .

ومما جاء في (مجمع الأنهر) حول هذه المسالة: (نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع ... والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع لإطلاق قوله ﵊: ((فيما سقت السماء العشر ... )) ، ولأنه ﵊ حكم بتفاوت المؤن فلا معنى لرفعها، وهذا قيد لمجموع العشر ونصفه) (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 731 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.