Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 735

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

قال الحافظ ابن حجر: (في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) . وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال: أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن العربى: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا) (١) ، وهاك نص كلام العلامة ابن العربي:

(اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته- حتى يصير حاصلا- في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟. والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عُشره. ولذلك قال النبي ﷺ: ((دعوا الثلث أو الربع وهو قدر المؤنة ... )) ، والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها منها، والله أعلم) (٢) .

وقال الحنابلة: (فإن أَبَى خارصٌ التركَ فلرب المال أكل قدر ذلك، أي الثلث أو الربع نصا..، قال أحمد في رواية عبد الله: لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله، ولا يحتسب عليه) (٣) .

وقد ترجح في رأي الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي أيضا القول بجواز حسم النفقات عدا نفقة الري، إذ قال ما نصه كالآتي:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 735 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.