Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 737

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

(بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا:

الأولى: ترى حسم جميع النفقات ثم يخرج العشر أو نصف العشر.

الثانية: عدم حسم التكاليف، وإخراج الزكاة فيما سقي بماء السماء العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر.

الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري.

وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة) (١) .

وعقب استعراض وجهات نظر الفقهاء حول حسم النفقات، من المناسب أن يذكر مجمل القول في الموضوع وهو: أن النفقات والأعباء المالية المترتبة على الزراعة لها تأثير جوهري في تحديد الوعاء الزكوي، بحيث إن مراعاتها تقتضي أن يكون مقدار زكاة المحصول الزراعي نصف العشر في جميع الحالات التي تتصور فيها المؤنة الزائدة غير المعتادة. لأن النص الشرعي قد أبان عن حد فاصل بين ما يسقى بماء السماء فجعل فيه العشر لقلة المؤنة، وما يسقى نضحا فجعل فيه نصف العشر. وهذا يقتضي أن يدفع عشر المال أو نصفه كاملا. فكأن هذه المسألة تعتبر متفقا عليها لا خلاف فيها عند كافة الفقهاء، فلا تحسم النفقات المبذولة في سقي الزرع مطلقا.

ثم جرى الخلاف في النفقات عدا الرأي، فطبق أغلب الفقهاء هذا الضابط الشرعي المميز الذي جرى التنويه به في فاتحة البحث على سائر النفقات الأخرى أيضا، فبالتالي لا يسوغ حسمها.

وذلك لكي لا ينخرم المعيار الشرعي المقرر في هذا الشأن.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 737 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.