Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 743

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

٦- كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها:

إنه من المعلوم أن الفقهاء قد اختلفوا على قولين في حكم إخراج القيمة بدلا عن العين التي وجبت فيها الزكاة، وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للفقراء، فمن قال: أنها عبادة، لم يجز إخراج الزكاة من غير الأعيان، ومن قال: هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده (١) .

والأصل أن الزكاة في هذا الباب تؤخذ من الأعيان إذ (الأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال) (٢) ، إلا في مواضع الحاجة وتحقق المصلحة الراجحة، فحينئذ يصار إلى القيمة. وهذا القول أعدل الأقوال (٣) .

أما ما يتعلق بكيفية حسم النفقات، ففي حالة إخراج الزكاة بالعين نفسها، ينظر أولا إلى الناتج الإجمالي، ثم يطرح منه مقدار النفقات- القابلة للحسم حسب الاجتهاد المتبع في كل نوع من أنواع النفقات، ما عدا نفقة الري- بعد احتسابها وفق التكلفة المدفوعة، ثم إنها تحسم من الناتج بعد تقويمه بسعر السوق يوم أداء الزكاة.

وفيما لو أخرجت زكاة المحاصيل بقيمتها، ففي هذه الحالة يطرح منها المقدار المدفوع من النفقات القابلة للطرح، وفق الاجتهاد المتبع كما أشير إليه آنفا. وهنا من المفيد أن أسجل ما جاء في كتاب (فقه ومحاسبة الزكاة) حيال هذا الموضوع، وهو كما يأتي:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 743 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.