Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 757

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

وفي هذه الصورة؛ كلما قبض شيئا من الدين أخرج زكاته لما مضى، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، حيث بلغ أصله نصابا، ولو بالضم إلى غيره (١) .

٥- إذا كان الدين على معترف باذل له، فيزكيه صاحبه عند قبضه لسنة واحدة فقط، وإن أتت عليه سنون. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني وأبي الزناد، وهذا الرأي قد أورده أبو عبيد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد أيضا، بناء على أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى كما في (الإنصاف) (٢) .

وقال أبو عبيد: (فأما زكاة عام واحد، فلا نعرف لها وجها. وهذا ما ذكره ابن رشد بصدد استعراضه أقوال الفقهاء في زكاة الدين إذ قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا، فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا) (٣) .

٦- لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا (٤) .

٧- تجب زكاة الدين على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. وهذا فيما يظهر في حالة المماطلة، فتكون الزكاة حينئذ على المدين المماطل. وهو رأي إبراهيم النخعي وعطاء، كما ذكر أبو عبيد، مع تعليله: وهو أن زكاته على الذي يأكل مهنأه (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 757 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.