Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 762

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

وقد ظهر هناك رأيان آخران، أحدهما: يتجه إلى طرح جميع النفقات، وثانيهما: القول بحسم النفقات بشرط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول. والذي يترجح هو اعتماد الرأي القائل بطرح التكلفة من إجمالي الحاصل على ألا تتجاوز التكلفة ثلث مقدار الناتج، ثم يؤخذ في الاعتبار تطبيق المعيار الشرعي، من العشر أو نصف العشر حسب اختلاف المؤونة في باقي المحصول.

والقول بطرح التكلفة لا ينسحب على نفقات الري، ولا على النفقات غير المتكررة مثل حفر البئر أو المترتبة على اقتناء الآلات الأساسية المعمرة، فقد كفى المزارع أنه لا زكاة عليه فيها رغم قيمتها الكبيرة في السوق.

المحور الثاني- زكاة الأسهم في الشركات:

قد اتجه رأي أكثر المعاصرين إلى وجوب الزكاة في موجودات الأسهم، التي تدخل في الوعاء الزكوي مع زكاة أرباحها، ويسري هذا الحكم على الشركة فيما إذا تولت إخراج الزكاة، وعلى المساهم أيضا في حالة عدم إخراج الزكاة من قبل الشركة، فلا يعفيه عدم تمكنه من معرفة ما يخصه من مقدار ما تجب فيه الزكاة من الموجودات عن أداء زكاته.

واعتمد هذا الرأي في الندوة الحادية عشرة للزكاة المنعقدة بالكويت، ثم تعددت الاتجاهات في تبني رأي من الآراء الثلاثة التي سبق ذكرها. وهي تتلخص في النقاط الآتية:

- إخراج زكاة الأصل- محل الزكاة- على أساس (٢.٥ %) من قيمتها السوقية، إذ يغلب الطابع التجاري على الأسهم.

- إعمال التحري في تقدير ما يخصه أسهمه من الزكاة، بحيث يزكي بحسب ما يغلب على ظنه، حتى تبرأ ذمته.

- الأخذ برأي المالكية في زكاة بضاعة التاجر المحتكر. وهو زكاة ثمن الأسهم عند بيعها فور قبضه بدون انتظار الحول.

والذي يترجح الأخذ به هو إعمال التحري، لأدلة وشواهد سيقت في هذا الشأن.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 762 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.