Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 768

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

ويقول القرافي (١) .نقلا عن الجواهر: إذا كان السيح (وهو الماء الجاري) بالكراء، ألحقه اللخيمي بالنضح، ويقول نقلا عن تهذيب الطالب: إذا عجز عن الماء فاشتراه، قال ابن حبيب:عليه العشر، وقال (القاضي) عبد الملك بن الحسن نصف العشر، قال: وهو الصواب لأن مشقة المال كمشقة البدن. وقال ابن يونس تأييدا لما ذهب إليه القاضي عبد الملك: قال بعض أصحابنا هو الأعدل (٢) .، قلت: وكل ما هو أعدل هو أوفق لأحكام الشريعة وأنفذ لمقاصدها.

ومن هذا العدل المفيد القاعدة المقررة شرعا وهي: أن المشقة تجلب التيسير، والزكاة عبادة بأحد شقيها، يسعى المكلف إلى القيام بها على أكمل وجه سعيا لإرضاء خالقه واجتنابا للتقصير أو الوقوع في الخطأ.

لقد بات من المسلم بالمشاهدة، وبإخبار الموثوق بهم من أهل المهنة أن مؤن الزراعة ونفقاتها بارتفاع مستمر، وفي الحالات العادية تأتي على ما بين نصف المحصول وثلثيه، ولا تنزل على النصف إلا نادرا وقد تأتي على كامل المحصول بالجوائح والآفات، لأن الفلاح ينفق كما ينبغي له أن ينفق حسب ما يقتضيه علم الزراعة، ولا يربط إنفاقه بالمحصول، لأنه يقدر ويؤمل الخير والنماء، ولا يدري ما تقدر الأقدار من تواء (ومن له النماء عليه التواء) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 768 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.