Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 771

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

الثاني:

مذهب عطاء بن أبي رباح (١) . وهو الرأي المخالف لرأي ابن حزم (أعلاه)

وهذا نصه كما رواه: (وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا) (٢) .

وقول عطاء هذا هو قول أحد مشاهير السلف المعروف بفضله وعلمه، والمتقدم على أئمة المذاهب، وقد جاء مطلقا وشاملا للمؤن والنفقات: فقد جاء في رواية يحيى بن آدم في الخراج عن إسماعيل بن عبد الملك قال: (قلت لعطاء: الأرض أزرعها؟ فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي) . وفي مصنف عبد الرزاق (باب: لا زكاة إلا في فضل) قال ابن جريح: (قال لي عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعدما تطعم منه، وبعدما تعطي الأجر، وتنفق في دق وغيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت) .

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عطاء يعد البذر في الاعتبار مثل النفقة، لذا روي عنه أنه قال: (ادفع البذر والنفقة وزك ما بقي) .

فالروايات عن عطاء أكثر مما ذكرنا وهي كلها معضدة لرواية ابن حزم وتكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة في الرواية عنه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 771 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.