Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 779

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

***

الفرق بين ما ينفقه المزارع من ماله وما يقترضه للإنفاق

ما ينفقه المزكي من ماله:

قد ينفق المزارع من ماله إذا كان ميسور الحال، ولا يحتاج إلى اقتراض، وليس الأمر كذلك في أغلب الأحوال.

وقد أسلفنا الحديث على ما ينفقه هذا المزارع، وما جاء من أقوال في مختلف المذاهب التي حددت ما رأته من أحكام في مسألة (حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة) ، وقد رجحنا هنالك ما بدا لنا أنه أوفق الأقوال لحاجة العصر وأكثرها استجابة لما يتطلبه وضع المزارعين من عون وتيسير وتشجيح على المواصلة، وهو قول الإمام عطاء بن أبي رباح ﵁ ومن معه من مشاهير العلماء أمثال: الحسن وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق، كما عددهم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (١) .

ومذهب عطاء هذا القائل: برفع النفقات من المحصول- بإطلاق- ثم إخراج الزكاة من الباقي إن بقي نصاب، وإلا فلا؛ هو الذي ارتضاه القاضي أبو بكر بن العربي ﵀، ووصفه بأنه الصحيح حين قال: (اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة؟ أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟ والصحيح: أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره) (٢) .

وكان هذا المذهب لعطاء والفقهاء الذين معه، والذي صححه القاضي ابن العربي هو ما رجحه الفقهاء المعاصرون في أحد مجامعهم العلمية (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 779 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.