Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 782

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

في المذهب الحنبلي:

يحكى عن الإمام أحمد ﵀ أنه لا يرى وجوب الزكاة في مال المدين، وجاء عنه قول ابن قدامة (وحكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي أن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن الواجب زكاة فمنع الدين وجوبها كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين فمنع وجوب العشر) (١) .

والملاحظ أن هذه الرواية عن الإمام احمد توافق ما ذهب إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ من أن المدين يحتسب بالدينين جميعا (أي ما أنفقه على زرعه، وما أنفقه على أهله) ثم يخرج مما بعدهما (أي إن كان فيما فضل بعدهما نصاب) .

وحكى الفخر ابن تيمية روايتين في ذلك، قال:

(من عليه دين حال، إذا لم يفضل له بعد الدين نصاب، لا زكاة عليه (٢) . وهل يختص ذلك بالأموال الباطنة، أو تثبت فيها وفي الظاهرة؟ على روايتين- وإن كان الدين من ثمنها أو نفقتها، منع رواية واحدة) (٣) .يعني: إن كان الدين ترتب بسبب نفقة أو ثمن ما وجبت فيه الزكاة من ماشية أو حرث: فإنه يمنع الزكاة رواية واحدة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 782 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.