Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 799

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

القول الخامس: إذا كان الدين على معترف به غير مانع له، يزكيه صاحبه لسنة واحدة فقط، وإن أتت عليه سنون، ونسب هذا القول لـ سعيد بن المسيب، والعطاءين، وأبي الزناد، ونسبه أبو عبيد للحسن ولعمر بن عبد العزيز (١) . والعلة عند القائلين بهذا أن وجود الزكاة متوقف على إمكان الأداء، ولم يوجد هذا الإمكان في ماضي السنوات.

وقد أنكر كل من أبي عبيد وابن رشد أن يكون عرف لهذا القول وجها ولا مستند (٢) .

القول السادس: وهو القول بأن لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا. ذكره الغزالي في الوسيط.

القول السابع: أن زكاة الدين تجب على المدين المماطل لا على الدائن، وهو الرأي الذي نسبه أبو عبيد لإبراهيم النخعي ولعطاء (٣) .

القول الثامن: ويتعلق بالدين الظنون، وهو الذي لا يدري صاحبه أيحصل عليه أم لا؟ فلا يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه. وهو القول المروي عن علي وابن عباس ﵄ (٤) .

القول التاسع: وهو التفصيل الذي درج عليه المذهب المالكي، وملخصه كالتالي:

قال ابن راشد: ((السادس) يختص بالدين: - فإن كان قرضا لم يقومه (أي لم يزكه لعدم النماء عن كل سنة، بل عن عام واحد عند قبضه) (٥) .

- وإن كان (أي الدين) من بيع قومه على المشهور، فتجب قيمته إن كان عرضا، وعدده إن كان عينا حالا على مليء، وقيل: قيمته.

- وإن كان مؤجلا على موسر، قومه على المشهور، وقيل: لا يقومه حتى يقبضه، ويزكيه لعام واحد.

- وأما المعدم فلا يزكي ما عليه عينا كان أو عرضا، وفي تقويم طعام له من سلم قولان) (٦) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 799 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.