Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 851

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

والذي يظهر لي- والله أعلم- أن الزكاة تجب في الديون حالَّة كانت أو مؤجلة في حالة التأجيل الاختياري الإداري الذي يكون عن تعاقد أو يكون عن رضا من الدائن، أما في حالة الديون المؤجلة تأجيلا جبريا وذلك في حالة الإعسار وفي حالة المماطلة فإنها لا تجب فيها الزكاة كما ذهب إلى ذلك المجمع، وفي الحالة التي يختلط فيها الأمران في حالة بيوع التقسيط أو في حالة البيوع الآجلة إذا طرأ إعسار أو مماطلة في أثناء المدة فيخصم ما يتعلق الزمن المتعلق بفترة المماطلة أو الإعسار فقط، أما المدة الأصلية فلا يخصم منها شيء وتكون قد وجبت فيها الزكاة، أما متى يزكي.. أو إذا قبضه لما مضى فهذا الأمر فيه جائز، كما هو معلوم لجميع الإخوة المشاركين.

فيما يتعلق بالنفقات في الحقيقة أنا تعجبت من الحماس عند بعض الأعضاء في المجمع والحاضرين بإسقاط النفقات، مع أن النفقات كانت موجودة حتى في عهد النبوة، وما من زراعة إلا وفيها نفقات، فنفقات البذر ونفقات العمالة.. إلى آخره، وتختلف من زمن إلى زمن، ومع هذا لم يفرق الشارع إلا في نفقات السقي. فالأمر سيؤدي إذا قيل بخصم النفقات إلى تخفيض القدر الواجب شرعا للزكاة. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 851 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.