Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 866

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

ثم إن اللجوء للشركة المتناقصة يعد طريقا تعاونيا مجديا لحل مشكلة المحتاج لبناء ونحوه مع تفادي الربا.

وصفة هذا العقد: أنه يشتمل على الأوصاف الآتية (١) .

١- كونه شركة عنان، وليس فيه ما يتعارض مع هذه الشركة، ولا ما يخالف نصا شرعيا أو قاعدة شرعية كلية، فهو عقد جائز.

٢- وعد من أحد الشريكين وهو المصرف غالبا ببيع حصته للشريك الآخر.

٣- بيع الشريك حصته بعقد مستقل عن الشركة أما كليا وإما جزئيا، دفعة واحدة أو على دفعات.

وليس هذا العقد من قبيل بيع الوفاء، لأن هذا بيع يغلب عليه صفة الرهن وأحكامه، والمشتري مالك من جهة؛ وغير مالك من جهة أخرى، أما المصرف في المشاركة المتناقصة، فهو مالك ملكا تاما بصفة الشركة، وله جميع حقوق الشريك، ويلتزم بجميع التزامات الشركة. كل ما في الأمر أنه يتضمن وعدا من المصرف ببيع حصته إذا دفع له الشريك الآخر ثمن الحصة، إما مرة واحدة أو كليا، وإما على مراحل أو مرات متعاقبة.

شروط جواز المشاركة المتناقصة:

لا تختلف شروط جواز المشاركة المتناقصة عن شروط المشاركة الدائمة، وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة وهي:

١- ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.

٢- أن يمتلك المصرف (البنك) حصته في المشاركة ملكا تاما، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل؛ يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.

٣- ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 866 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.