Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 882

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

وفي فتاوى قاضي خان، والفتوى على أنه ينفذ البيع وتبطل الإجارة المضافة، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، وشرح الوقاية للشيخ قاسم ﵀ (١) . ولعله اعتمد في هذا الرأي على أن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا حسب تجدد المنفعة، فعقد الإجارة في حكم العقود المتجددة، كما سبق أن أوضحنا.

الصورة الثانية: ما نُصَّ عليه في فتاوى أبي الليث من أنه إذا قال لغيره: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار، أو إذا جاء الغد فقد آجرتك هذه الدار يجوز، وإن كان فيه تعليق- كذا في المحيط- وبه يفتى، كذا في القُنْيَةِ..، والحر إذا قال: بعت نفسي شهرا بكذا لعمل كذا فهو إجارة صحيحة، كذا في الظهيرية، وهكذا في الخلاصة.

ومن هذا يتبين لنا جواز إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل محدد عند الحنفية، سواء أضيف عقد الإجارة إلى زمن مستقبل مثل: آجرتك سنة كذا بكذا، أم كانت في صوره تعليق مثل: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك، وبه يفتى عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 882 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.