Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 894

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

الرأي الثاني: وهو مقتضى رواية ثانية عن الإمام أحمد ﵁ تنص على صحة تعليق البيع على شرط مستقبل.

جاء في كتاب الفروع: (لو قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، فلا يصحان، وعنه صحة عقده، وحكي عنه صحتهما) (١) .

وعلى هذه الرواية القائلة بصحة تعليق العقد على شرط مع كون المعلق عليه محتمل الوقوع، تكون إضافة العقد إلى زمن مستقبل صحيحة بطريق الأولى؛ لأنه مضاف إلى أمر محقق الوقوع وهو الزمن المحدد المستقبل.

وجاء في كتاب العقود لابن تيمية (٢) . (وذكرنا عن أحمد نفسه جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عنه، ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك، بل ذكر مَنْ ذكر من المتأخرين: أن هذا لا يجوز كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي، واحتجت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر ... ثم أخذ يفند أدلة المانعين) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 894 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.