Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 896

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

الوعد وأثره

تعريف الوعد والمواعدة لغة واصطلاحا:

الوعد لغة: يستعمل في الخير والشر، فيقال: وعدته خيرا، ووعدته شرا، والعِدة- بكسر العين- الوعد، وقالوا: في الخير وَعَدْتُهُ وَعْدًا، وعِدَةً، وفي الشر: وعده وعيدا، فالمصدر هو الفارق بينهما، والمواعدة في اللغة: هي مفاعلة من وعد، ولا تكون إلا بين اثنين (١) .

والوعد اصطلاحا: هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل. وقال ابن عرفة: العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل.

والمواعدة في الاصطلاح هي: إن يعد كل واحد منهما صاحبه بالعقد، فهي مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، فإن وعد أحدهما دون الآخر فهذه العدة (٢) .

حكم الوعد:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الوعد إذا كان وعدا بأمر منهي عنه شرعا، فإنه يحرم الوفاء به، كمن وعد بزنا، أو بشرب خمر، أو بقتل نفس بغير حق. ..، وإن كان الوعد بأمر واجب عليه شرعا فإنه يجب الوفاء به شرعا، وذلك كمن وعد بأداء حق ثابت عليه، أو أداء فعل لازم عليه فعله شرعا.

أما إذا كان وعدا بأمر مباح، أو أمر مندوب شرعا، فقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء به، ولهم في ذلك أربعة آراء:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 896 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.