Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 898

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

الرأي الثاني: يجب الوفاء بالوعد مطلقا، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وتقي الدين السبكي، وهو وجه في مذهب الحنابلة اختاره تقي الدين ابن تيمية، وقول في مذهب المالكية. صححه ابن الشاط.

وقال ابن العربي: (الصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر) (١) . وقال: (وإذا وعد، وهو ينوي أن يفي فلا يضره إن قطع به عن الوفاء قاطع، كان من غير كسب منه، أو من جهة فعل اقتضى ألا يفي للموعود بوعده، وعليه يدل حديث أبي عيسى عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا وعد الرجل، ينوي أن يفي به، فلم يف، فلا جناح عليه)) (٢) .

الرأي الثالث: أن الوعد يكون ملزما إذا كان معلقا على سبب، وإن لم يدخل الموعود فيه فعلا، فإذا لم يكن على سبب فلا يكون ملزما. وهو قول لـ مالك، وأصبغ من علماء المالكية (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 898 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.