Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 905

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

الصورة الأولى: أن يصدر عقد البيع مضافا إلى الزمن المستقبل، مجتمعا مع عقد الإجارة المضاف إلى الزمن المستقبل أيضا، أما الإجارة فقد بينا فيما سبق جواز إضافتها إلى زمن مستقبل، وأما البيع فقد اختلف الفقهاء في حكمه إذا أضيف إلى زمن مستقبل (١) .

الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء عدم صحة إضافة عقد البيع إلى الزمن المستقبل، لأنه من عقود التمليكات المحضة، وما كان تمليكا محضا، لا مدخل للتعليق فيه قطعا، لقوله ﷺ: ((لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) (٢) . ولا يتحقق طيب النفس عند الشرط، كما عبر الشافعية (٣) . ولأن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شان المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول- كما قال المالكية مسوين بين التعليق والإضافة في الحكم (٤) . أو لأن عقود التمليكات المحضة يمكن تنجيزها للحال، فلا حاجة إلى الإضافة -كما عبر الحنفية- بخلاف الإجارة وما شاكلها؛ لأن المنفعة في الإجارة لا يمكن تمليكها للحال؛ وذلك لأن المنفعة تتجدد شيئا فشيئا وساعة فساعة، على حسب وجود المنفعة وحدوثها، ولهذا قال الحنفية: إن عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة- كما سبق إيضاحه- ومن ثم يفترق العقدان في هذا الحكم.

الرأي الثاني: وعماده ما روي عن الإمام أحمد ﵁ في إحدى الروايات عنه أنه أجاز تعليق عقد البيع على أمر مستقبل، وقد رجح ابن تيمية هذه الرواية- كما سبق أن ذكرنا- قائلا: إنه لم يجد عن أحمد ولا عن أصحابه نصا يخالف ذلك ...

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 905 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.