Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 917

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

وفي الصورة التي معنا- وهي (التملك لحصة الجهة بمقدار العائد المستحق للمتملك بجعله ثمنا للحصة المشتراة) - إذا أريد به أن العائد يكون ثمنا للحصة المشتراة فإن العائد تكتنفه جهالة؛ إذ قد يتحقق عائد وقد لا يتحقق؛ لظروف ليست في حسبانهما، وقد يتحقق عائد قليل، وقد يتحقق عائد كثير، ففي هذه الحالة لا يكون مقدار الثمن معلوما، وجهالة الثمن تفسد العقد.

وأيضا لا يصح أن نتصور أن يكون بيعا الآن بثمن هو ما ينتج من عائد أو ربح يستحق من العين المشتركة في السنوات القادمة للجهالة أيضا، فهذه الصورة التي معنا بهذا التصور لا تصح شرعا.

*أما إذا كان العائد ثابتا (وهو أحد فروض هذه الصورة) بأن كانت العين المشتركة بينهما مؤجرة بأجرة محددة، هي خمسة آلاف دينار- مثلا- لمدة خمس سنوات، في كل سنة ألف دينار مثلا، وقلنا بلزوم عقد الإجارة طوال هذه المدة (كما هو رأي جمهور الفقهاء) ، فإن كان المبيع غير محدد، فالجهالة في المبيع تبطل العقد، فلا يصح العقد ولو كان الثمن محددا.

أما إذا كان المبيع محددا، كأن كان الشريك يملك نصف العين مثلا، وقال له: بعتك نصيبي هذا بثمن هو ما يستحق لك من الأجرة مقابل النصف الذي تملكه من هذه العين المشتركة المؤجرة (له أو لغيره) ، وكانت هذه الأجرة- كما قلنا- معلومة لهما عند التعاقد؛ فهل يكون بيعا بثمن محدد (ومؤجل) هو هذه الخمسة الآلاف التي تستحق له من أجرة نصيبه في هذه العين طوال مدة الإجارة؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 917 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.