Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 925

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

وقال ابن القيم: (وكذلك إنما شرع البيع لمن له غرض صحيح في تملك الثمن وتمليك السلعة، ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا الفضل أو النساء، ولا غرض له في الثمن ولا في السلعة، وإنما غرضهما الربا) (١) .

جـ- النصوص الفقهية التي أناطت حظر نكاح التحليل بالاشتراط أو المفاهمة السابقة عليه، بحيث إذا تم ذلك بدون أي اشتراط أو مواطأة سابقة، لم يكن به بأس (٢) .

د- تقييد فقهاء الحنابلة جواز العمل بمقتضى حديث: ((بِعِ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) (٣) . بأن يقع ذلك بدون مواطأة سابقة (٤) .

قال ابن القيم: (يوضحه أيضا أن النبي ﷺ قال: ((بعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) . وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معا، فلا يكون الثاني عقدا مستقلا مبتدأ، بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهر الحديث أنه ﷺ أمر بعقدين لا يرتبط أحدهما بالآخر، ولا ينبنى عليه) (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 925 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.