Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1003

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي

ويقول قائل: إن المشاركة المنتهية بالتمليك تشبه بيع الوفاء فلا تجوز شرعا، ووجه الشبه أن المصرف اشترى حصة في الشركة، ويستفيد منها إلى حين تسديد الشريك الآخر لثمن تلك الحصة كما في بيع الوفاء، الدائن اشترى عينا من المدين فينتفع بها إلى حين تسديد المدين الدين.

إلا أن الصحيح أن الشركة المنتهية بالتمليك لا تشبه بيع الوفاء، لأن المشتري في بيع الوفاء يكون مالكا وغير مالك، فهو مالك بمقتضى العقد، وغير مالك بمقتضى الشرط الذي يلزمه برد المبيع إلى المدين عند سداد الدين، وبالتالي فالعقد معيب والشرط مناقض لمقتضى العقد، أما المصرف في الشركة المنتهية بالتمليك فهو شريك يتمتع بجميع حقوق الشريك، ويلتزم بجميع التزاماته، وكل ما تتضمنه هذه المعاملة وعد من المصرف بأن يبيع حصته للشريك إذا توافر لديه المبلغ الذى يشتري به (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1003 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.