Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1010

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي

(١- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة، من أحكام البند (أ) من المادة (٩٠) والبند (هـ) من المادة (٩٦) من القانون الاتحادي رقم (١٠) لسنة ١٩٨٠ م المشار إليه.

٢- وتستثنى تلك الجهات من أحكام البند (ب) من المادة (٩٠) من القانون الاتحادى رقم (١٠) لسنة ١٩٨٠ م المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية) .

على افتراض أن هذه الشركة (المنتهية بالتمليك) قد قامت عن طريق العقد. وبناء على السماح الذي منحه قانون المصارف والمؤسسات الإسلامية، في قيامها بالشكل الإسلامي المنبثق من الفقه واجتهاداته، إلا أنها يجب أن تكون في الحدود المقبولة وفقا للقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأن المقصود في القانون الاتحادي رقم (١٠) لسنة ١٩٨٠ م الذي أشارت إليه المادة السابقة:

فقد نصت المادة (٩٠) في البند الأول من قانون المصرف المركزي على الآتي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1010 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.