Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1062

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد فضيلة القاضي محمد تقي العثماني

خلط المضارب ماله بمال المضاربة

إن المؤسسات المالية بعد جمعها للأموال من المستثمرين ربما تدخل بعض أموالها في الوعاء، وفي كثير من البلاد يشترط عليها قانونًا أن تدخل نسبة معينة في الوعاء بغرض استثمارها، ومعنى ذلك شرعًا أن المضارب خلط ماله بمال المضاربة، وذلك جائز شرعًا إن كان بإذن رب المال، سواء كان الإذن لهذا الخلط خاصة، أو لأن يعمل المضارب برأيه كيف يشاء.

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: (إذا قال للمضارب: ضم إليها ألفًا من عندك، واعمل بها مضاربة، قال أصحابنا: لا بأس به، وإن شرط فضل الربح للمضارب، لأنه عامل) (١)

وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى:

(فإن كان قال له: اعمل فيه برأيك؛ فله أن يعمل جميع ذلك إلا القرض، لأنه فوض الأمر في هذا المال إلى رأيه على العموم، وقد علمنا أن مراده التعميم فيما هو من صنع التجار عادة، فيملك به المضاربة والشركة والخلط بماله، لأن ذلك من صنع التجار) (٢)

وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:

(واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة، فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي قال له: اعمل برأيك، وقال الشافعي: عليه الضمان) (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1062 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.