Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1141

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية (حسابات الاستثمار المشتركة) إعداد د. حسين كامل فهمي

التعريف بأنواع الحسابات

التي تفتحها البنوك الإسلامية لعملائها

الحسابات الجارية:

ويطلق عليها أيضًا الحسابات لدى الاطلاع، وذلك لما تخوِّله لعميل البنك من حق السحب من هذا الحساب في أي وقت دون أي إخطار سابق للبنك، وعادة لا تمنح البنوك أي عائد على هذا النوع من الحسابات، وتضفي البنوك الإسلامية على الحساب الجاري صفة عقد القرض، بحيث تنتقل ملكية الأموال المودعة في هذا الحساب من العميل المودع إلى البنك فور عملية الإيداع، بما يمكِّن البنك من استثمار هذه الأموال لصالحه.

الحسابات الاستثمارية:

هي حسابات ذات أجل (ما بين ثلاثة أشهر إلى سنتين إلى ثلاث سنوات) ، تفتحها البنوك الإسلامية لعملائها، لإيداع مدخراتهم النقدية واستثمارها مع البنك على أسس تتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، وتضفي جميع البنوك الإسلامية على هذا الحساب صفة عقد المضاربة، بحيث يكون العميل المودع هو صاحب رأس مال المضاربة، والبنك هو العامل أو الشريك بعمله، ويتم تقسيم الأرباح الناتجة عن نشاط المضاربة بين البنك وبين عملائه على أساس نسبة معلنة في العقد المبرم بين الطرفين، أما الخسائر فيتحملها عملاء البنك بالكامل، بينما يخسر البنك مجهوده الذي بذله، إلا إذا ثبت تعدٍّ على شروط العقد أو تقصير أو إهمال من جانب البنك بصفته عامل المضاربة، ففي هذه الحالة فقط يتحمل كامل الخسائر بمفرده.

والأصل المجمع عليه بين جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، (الحنفية ـ المالكية ـ الشافعية ـ الحنابلة) هو اعتبار يد عامل المضاربة من الأيدي الأمينة.

وبناء عليه لا يجوز تضمين البنك، بصفته عامل المضاربة، للخسائر أو التلف الناتج عن غير تعدٍّ أو إهمال من جانبه، وإنما يتحمل ذلك كله ـ في حالة وقوعه بهذا الشكل ـ العميل المودع (صاحب رأس المال) كما سبقت الإشارة إليه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1141 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.