Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1174

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية (حسابات الاستثمار المشتركة) إعداد د. حسين كامل فهمي

وما نراه في هذه الأسهم هو أنها تقرب المودعين من صفة الدائنين وتبعدهم تمامًا عن صفة الشركاء أو الموكلين، كما هو مفروض في صفة عقد المضاربة وعقد الشركة. لأن الودائع المصرفية المؤسسة على صفة عقد القرض ـ كما هو الحال في البنوك التقليدية ـ تنتقل ملكية الودائع فيها تمامًا من العميل المودع إلى البنك. بحيث يصبح للبنك حق التصرف المطلق فيها، وبالتالي لا يكون للعميل الحق في حضور الجمعية العمومية للبنك، ولا حق توجيه سياسته العامة.

وهذا يختلف تمامًا عن العلاقة بين البنك الإسلامي وعميله صاحب الوديعة الاستثمارية، والتي تقوم على أساس الأمانة (في بداية العقد) ، ثم الوكالة (عند التصرف) ثم المشاركة (عند ظهور نتائج الأعمال) . ولهذا فإن من أحد الشروط الأساسية التي يشترطها الفقهاء في المتعاقدين في عقد المضاربة، هو شرط الصلاحية للتوكيل والوكالة؛ لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال، وهذا أصل معنى الوكالة (١) .

ولا شك أن الاقتراح السابق مناقشته في الفقرات السابقة، والخاص بقيام البنوك على إدارة صناديق محددة المدة ومغلقة المشاركين فيها منذ بداية النشاط، يساند فكرة إنشاء هيئات تمثل المودعين أمام عامل المضاربة (البنك) ، بل إن إنشاء مثل هذه الهيئات يصبح لا غنى عنه في هذه الحالة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1174 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.