Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1230

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد أ. د قطب مصطفى سانو

هذه هي حقيقة المسألة التي اعتبرها الدكتور سامي خاصة بالمضارب المشترك دون سواه، وجلي فيها أنها ليست مسألة جديدة كما يذكر، بل لا تعدو أن تكون تثبيتًا وتقريرًا لكون هذه المضاربة المسماة بالمضاربة المشتركة مضاربة مطلقة لا غير، فحقيقة المضاربة المطلقة ـ عند الفقهاء ـ هي عدم تقييد رب المال تصرفات المضارب في مال المضاربة، وإعطاؤه الاستقلال التام في اختيار مجال الاستثمار ومكانه وزمانه وصفة من يتعامل معه، كما هو الحال هنا في هذه المضاربة الموسومة بالمضاربة المشتركة، وسيأتي معنا مزيد من البيان والتفصيل حول هذا الأمر في نهاية هذه الدراسة.

وأما بالنسبة لعلاقة المضارب المشترك بالمتعاملين معه مضاربة أو مشاركة أو مرابحة، فإنها لا تخرج عن دائرة العلاقة بين مختلف الأطراف في المعاملات المالية المشار إليها سابقًا، نعني أنه إذا اختار المضارب المسمى بالمضارب المشترك اعتبار أولئك المتعاملين معه مضاربين فإن له الحق في صياغة الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق استثمار فعال لأموال المضاربة التي يتلقاها من الكافة فلو افترضنا أنه لجأ إلى اعتبار أولئك المتعاملين معه مضاربين، وغدا هو رب المال ـ تجاوزًا، فإنه له ذات الحق في وضع الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق الهدف المنشود من المضاربة وهو الاسترباح والاستثمار، وأما لو اختار المرابحة مجالًا لاستثمار أموال المضاربة، فإن له أيضًا الحق في صياغة ما يشاء من شروط وضوابط من شأنها صيانة المال من الضياع وتحقيق أكبر قدر معتبر من الربح له وللمتعاملين معه ولأرباب الأموال.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1230 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.