Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1251

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد أ. د قطب مصطفى سانو

أما المضاربة الخاصة، فهي ثلاثة أنواع:

أحدهما: أن يخصه ببلد، فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة.

والثاني: أن يخصه بشخص بعينه، بأن يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه، فلا يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد لجواز وثوقه به في المعاملات.

والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربة في البز أو في الطعام أو الصرف ونحوه. وفي كل ذلك يتقيد بأمره، ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيد. . .) (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1251 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.