Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1268

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد أ. د قطب مصطفى سانو

وقد شدد الدكتور حسين فهمي في هذا الأمر، فبين أن الخلط هذا رغم أنه وارد في مذهب الحنفية لكنه آثر مذهب الجمهور وطالب بتطبيقه والاقتصار عليه وأورد الدفوع التي تثار على منع الخلط، من أنه يغتفر في الشركات ما لا يغتفر في غيرها، وأن المضاربة الثانية توحي بجواز الخلط لأن المضارب حينما تكون مضاربة مطلقة ويضارب مرة ثانية وكذلك موضوع الشخصية الاعتبارية، ورد على هذا الدفوع وبين أن التمسك بمنع الخلط فيه محافظة على حقوق الشركاء وموافقة لآراء جمهور الفقهاء.

ثم ناقش بمناقشة جيدة واسعة موضوع الشخصية الاعتبارية والتصور القانوني الذي يذهب إلى أن الشركاء يملكون حقًا في الشركة ولا يملكون في موجوداتها وهذا يحسن التأمل فيه للاستفادة منه.

فضيلة الشيخ تقي عثماني أشار إلى نقطة مهمة جدًا تميز بها بحثه، وهي أن بعض القوانين تشترط على المضارب أن يسهم بماله، وهذا في قوانين صناديق الاستثمار يطلب من المضارب الذي يريد صندوق الاستثمار، وغالبًا تدار على أساس المضاربة أن يسهم بنسبة من رأس المال المطروح، حتى يكون في هذا طمأنينة للمستثمرين الذين يستثمرون معه، وهذا يجعل في الاستفادة من مذهب الحنفية منجى من التضارب مع هذه القوانين.

وحقق أيضًا فضيلة الشيخ تقي بأن تطبيقات الشافعية تشير إلى أن هناك سماح بالخلط، وقد أورد عبارة للرملي بهذا الخصوص، كما أشرت إلى نحو هذا في بحثي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1268 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.