Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1286

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
  3. المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد أ. د قطب مصطفى سانو

الشيخ عبد الرحمن الأطرم:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يبدو لي أن الكلام ليس في أصل المضاربة، وليست المضاربة المشتركة من حيث حكمها في الأصل، وليس في منع الضمان فهذه قضايا سبق أن نوقشت والمجمع له قرار القراض، وإنما في بعض الإشكالات الطارئة في الموضوع أو التي صادفت تطبيقات هذا الموضوع خاصة مع انتشار حسابات الاستثمار المشتركة والصناديق المفتوحة التي تمثل فيها الإشكال، وأود في هذا الصدد أن أعرض على أصحاب الفضيلة ثلاث مسائل:

المسالة الأولى: مسألة الدخول والخروج في الصناديق أو الحسابات الاستثمارية والتي سماها البعض (التخارج) . . . إلا أن يشترطه المبتاع، فهل هذا الحديث يمكن أن يكون مبنيًا على تلك المسألة؟ نوقش هذا خاصة في ندوة البركة في ماليزيا، وفي ملتقى فقهي آخر، ووصلت بعض الآراء فيه إلى أن العبرة بالأصل، وأن الديون والنقود في تلك الحالة تكون تابعة حتى لو كان أكثر من الأعيان، وهذه المسألة محل خلاف، ومن المرجو أن تكون محل حسم في ذلك المجمع، حتى يبنى عليها مسألة بيع الوحدات أو الدخول والخروج من الصناديق أو الحسابات الاستثمارية إذا حرر ذلك الموضوع، أما إذا تمحضت الديون والنقود فلا إشكال في الأمر أنه تراعى أحكام الديون، أو تراعى أحكام العقود، وللمالكية بالمناسبة كلام مهم على حديث بيع العبد بالمال يجدر بأهل العلم أن يتأملوه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 1286 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.